Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 673

  1. كتاب الشهادات
  2. ٧٥٣ - إذا شهد [اثنان]: أنه قذف فلانا يوم الخميس، واثنان: يوم الجمعة، ثبت ولزم الحد

ولو شهد أحدهما: أنه تزوجها أمس، والآخر: اليوم، لم يحكم بشهادتهما (١).

قلت: وهذا الفصل بعينه ذكره في كتاب الطلاق (٢)، لكنه ذكر الطلاق عوضًا (٣) عن البيع، وإنما سطرته ليعلم، والله تعالى أعلم.

/ فَصل

٧٥٢ - إذا ادعى: أن فلانًا أتلف عليه ثوبه الفلاني، فشهد له شاهدٌ: أنه أتلفه يوم الخميس، وآخر: أنه أتلفه يوم الجمعة، لم تكمل شهادتهما، ولم يحكم بها، لكن يحلف المشهود له مع أحدهما، ويستحق [قيمته] (٤).

ولو كان مكان كل شاهدٍ شاهدان، بطلت شهادة الجميع، ولم يلزم فلانًا شيءٌ.

[٨٥/ أ]

والفرق: أن الإتلاف لا يمكن تكرره في العين الواحدة، فتعارضت البينتان فتسقطان، ولا يلزمه شيءٌ.

بخلاف الأولى، فإن الواحد ليس بينةً كاملةً فلا تعارض، فيحلف مع من توافق شهادته دعواه، ويستحق قيمته (٥).

فَصل

٧٥٣ - إذا شهد [اثنان] (٦): أنه قذف فلانًا يوم الخميس، واثنان: يوم الجمعة، ثبت ولزم الحد.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 673 (Shamela #6534, hlm. urut 662)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.