Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 671

  1. كتاب الأقضية
  2. ٧٤٩ - إذا قال: [له] علي مائة إلى سنة، قبل قوله، وكانت مؤجلة

فَصل

٧٤٨ - قد قررنا (١): أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحَها.

ويقبل إقرارها لأحد المتداعيين اشتراء سلعةٍ بيدها منهما.

والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية (٢) (٣).

فَصل

٧٤٩ - إذا قال: [له] (٤) عليَّ مائةٌ إلى سنةٍ، قبل قوله، وكانت مؤجلةً (٥).

ولو ثبتت عليه بالبينة، فادعى تأجيلها، لم يقبل (٦).

والفرق: أن الأصل في الأولى ثبت بقوله، فثبت الوصف بقوله أيضًا (٧).

بخلاف الثانية، فإن الأصل ثبت في ذمته بالبينة، فلم يقبل قوله في صفته، كما لو ادعى إقباضه (٨)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 671 (Shamela #6534, hlm. urut 660)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.