Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 564

  1. كتاب النفقات
  2. ٥٩٢ - إذا كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، فلا نفقة لها

فَصْل

٥٩١ - يلزمه نفقة زوجته الهرمة (١) التي لا يمكن التمتع بها.

ولو كانت طفلةً لم يمكنه التمتع بها لم يلزمه (٢).

والفرق: ما ذكره القاضي في المجرد: أن الطفلة لم يخلق فيها الاستمتاع بعد، فلم يجب ما في مقابلته وهو النفقة.

بخلاف الكبيرة، فإن الاستمتاع خلق فيها، لكن منع منه مانع، كالحيض (٣).

فَصْل

٥٩٢ - إذا كانت الزوجة صغيرةً لا يوطأ مثلها، فلا نفقة لها.

ولو كان الزوج صغيراً لا يطأ مثلُه، والزوجة يوطأ مثلها، فلها النفقة (٤).

والفرق: أن الصغيرة لم يخلق فيها الاستمتاع، والنفقة في مقابلته، فلا تجب.

بخلاف الزوج إذا كان صغيراً وهي كبيرةٌ، فإنَّه قد وجد منها التسليم [٦٩/ أ] الذي يمكن الانتفاع به، وإنما/ تعذر الاستيفاء من جهة الزوج، فهو كما لو سلمت نفسها وهو كبيرٌ مجبوبٌ، فإنها تستحق النفقة لوجود التسليم المنتفع به، كذا هنا (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 564 (Shamela #6534, hlm. urut 553)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.