Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 535

  1. كتاب الظهار
  2. ٥٤٧ - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبة، وصام شهرا، لم يجزئه

بخلاف غيرها فإنه لم يمنع من وطئها منعًا يختص الكفارة، فلم ينقطع التتابع بوطئها (١). كما لو وطئ زوجته في كفارة الوطء في رمضان (٢).

فَصْل

٥٤٧ - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبةٍ، وصام شهرًا، لم يجزئه (٣).

ولو أطعم في كفارة اليمين خمسةً، وكسى خمسةً، أجزأه (٤).

والفرق: أنه في الأولى لم يأت بالمأمور به، ولا المقصود منه، إذ المقصود بالعتق تكميل حرية العبد، وبالإطعام إحياء ستين مسكينًا، فلذلك لم يجزئه.

بخلاف الثانية، فإن الغرض بالكسوة والإطعام واحدٌ، وهو إحياء النفس بدفع الجوع، وأذى الحر والبرد، وإذا كان المقصود متفقًا أجريا مجرى الجنس الواحد.

فلو أراد أن يعتق نصف رقبةٍ، ويكسو أو يطعم خمسةً، لم يجزئه، كالمسألة الأولى (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 535 (Shamela #6534, hlm. urut 524)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.