Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 525

  1. كتاب الظهار
  2. ٥٣٤ - إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليست مظاهرة في الصحيح عنه

فَصْل

٥٣٣ - إذا قال لأجنبيةٍ: أنت عليَّ كظهر أمي، صار مظاهرًا، لا يحل له وطؤها إن تزوجها حتى يكفِّر (١).

ولو قال لها: أنت طالق، لم تطلق إن تزوجها (٢).

والفرق: أن الطلاق حل عقدٍ، فلا يصح تقدم الحل على العقد.

بخلاف الظهار، فإنه تحريم للوطء بمعنىً يزول، وهذا لا يمنع مقارنة العقد، بدليل: صحة العقد حال/ حيضها، فيصح انعقاده قبل النكاح، كاليمين [٦٣/ب] بالله تعالى (٣)، فافترقا.

قلت

فَصْل

٥٣٤ - إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، فليست مظاهرة. في الصحيح عنه (٤).

ولو قالت قبل النكاح: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، فهي مظاهرة. نص عليه (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 525 (Shamela #6534, hlm. urut 514)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.