Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 520

  1. كتاب الإيلاء
  2. ٥٢٧ - إذا قال لأربع زوجات: والله لا وطئتكن، لم يكن موليا من الجميع

كتاب الإيلاء

[فَصْل]

٥٢٦ - الايلاء في النكاح الفاسد لا يتعلق به حكم الإيلاء في الصحيح (١).

والطلاق في فاسد النكاح كهو في الصحيح (٢).

والفرق: أن الطلاق إزالة ملكٍ بني على التغليب والسراية، فنفذ في الفاسد، كالصحيح إذا لم يسقط به حق الغير، كالكتابة الفاسدة، فإن العتق ينفذ فيها، كالصحيحة (٣).

بخلاف الإيلاء، فإن حكمه ضرب المدة لاستدعاء الوطء، والوطء فيه حرامٌ، والحرام لا يستدعى بالشرع (٤).

فَصْل

٥٢٧ - إذا قال لأربع زوجاتٍ: والله لا وطئتكن، لم يكن موليًا من الجميع.

ولو قال: والله لا وطئت واحدةً منكن، ولا نية له (٥) كان موليًا

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 520 (Shamela #6534, hlm. urut 509)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.