Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 469

  1. كتاب الخلع
  2. ٤٥٧ - إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي، فبان هرويا صح، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي

كتاب الخلع

[فَصل]

٤٥٦ - إذا قال لزوجته: خالعتك بألفٍ، فأنكرت، بانت منه، والقول قولها مع يمينها في العوض (١).

ولو قال لرجلٍ: بعتك هذه السلعة، فأنكر وحلف، لم يثبت البيع (٢).

والفرق: أن الطلاق ينفك عن العوض، وقد اعترف به.

بخلاف البيع، فإنه لا ينفك عن الثمن، فإذا لم يسلم له، لم يلزمه إخراج السلعة/ من يده (٣). [٥٤/أ]

فَصل

٤٥٧ - إذا قال: خالعتك على هذا الثوب المروي (٤)، فبان هرويًا (٥) صحَّ، وله الخيار: بين إمساكه، ورده وأخذ قيمة مروي (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 469 (Shamela #6534, hlm. urut 458)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.