Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 405

  1. كتاب الوصايا
  2. ٣٦٤ - إذا أوصى لزيد بشيء، ثم لعمرو به، فليس رجوعا، وهو بينهما

كتاب الوصايا

[فصل]

٣٦٣ - إذا [قال] (١): وصيت لفلانٍ بشاةٍ من غنمي، ولا غنم له، لم يصح. في أصح الوجهين (٢).

ولو قال: بشاةٍ من مالي صحَت، واشتري له شاة (٣).

والفرق: أن الموصي جعل الشاة من غنمه، ولا غنم له، فتكون الوصية بما لا يملكه، فلم يصح، كما لو وصى له بمائةٍ ولا مال له (٤).

بخلاف ما إذا قال: من مالي ولا غنم له، فإن المعنى: اشتروا له شاةً من مالي، فصحت الوصية، كما لو قال: أوصيت له من مالي بشاةٍ، فإنه يصح، فكذا هنا (٥).

فصل

٣٦٤ - إذا أوصى لزيدٍ بشيءٍ، ثم لعمروٍ به، فليس رجوعًا، وهو بينهما.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 405 (Shamela #6534, hlm. urut 394)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.