Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 387

  1. كتاب الوقف
  2. ٣٤٠ - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة نص عليه، وهي لسيده

ولا يجوز ذلك للأم (١).

والفرق: ما تقدم في الفصل الذي قبله.

فَصْل

٣٣٩ - إذا وهب بشرط ثوابٍ معلومٍ صحَّ، وكان بيعًا (٢).

وإن شرط ثوابًا مجهولًا صحت، وعلى الموهوب له إثابته بالأقل من قيمتها، أو ما يرضى به (٣).

ولو باع بثمنٍ مجهولٍ لم يصح (٤).

والفرق: أن الهبة عقدٌ يستغني عن العوض، كالنكاح، ثم جهالة المهر لا تفسد النكاح، فكذا الهبة.

بخلاف البيع، فإنه لا يستغني عن العوض، فلا يصح مع الجهالة (٥).

فَصْل

٣٤٠ - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة. نص عليه، وهي لسيده (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 387 (Shamela #6534, hlm. urut 376)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.