Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 378

  1. كتاب الوقف
  2. ٣٢٦ - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم

كتاب الوقف

[فَصْل]

٣٢٥ - إذا وقف على غير معينٍ كرجلٍ لم يصح (١).

ولو قال: وقفت وسكت صحَّ، وصُرِفَ في مصالح المسلمين (٢).

والفرق: أنه في الأولى جعل له مصرفًا مجهولًا، فلم يمكن اعتباره لجهالته، ولا الصيرورة إلى غيره لمخالفة الواقف؛ فلذلك لم يصح.

بخلاف الثانية، فإنا قد علمنا: أن مقصوده بالوقف تحصيل الأجر، فصرفناه في وجوه البر، ولا يتضمن مخالفة الواقف كالأول (٣).

فَصْل

٣٢٦ - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم.

ولا يجب ذلك في الوقف عليهم (٤).

والفرق: أن الوقف ليس في معنى التمليك، بدليل: أنه لا يملك التصرف في رقبته بنقل.

بخلاف الهبة، فإنها تمليك؛ فلهذا قلنا: يكون على الفريضة (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 378 (Shamela #6534, hlm. urut 367)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.