Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 292

  1. كتاب الصلح
  2. ٢١٣ - يصح الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية

فصل

٢١٢ - لا يصح الصلح عن الشفعة بمالٍ، وتسقط الشفعة.

ولو صالح عن القصاص بمالٍ صح (١).

والفرق: أن الشفعة ثبتت في الأصل لدفع الضرر، فإذا أسقطت سقطت إلى غير مالي؛ لأنها لم توضع لاستفادته (٢).

بخلاف القصاص، فإنه في معنى العوض، فإذا أسقط رجع إلى المال، فصح الصلح عنه، كخيار العيب (٣).

فصل

٢١٣ - يصح الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية (٤).

ولا يصح عن الخطأ بأكثر منها من جنسها (٥).

والفرق: أن الواجب بدم العمد، إما القود، أو أحد شيئين: هو، أو الدية، والخيار للورثة، فبالجملة لهم القود، ولا يزاحون عنه إلا باختيارهم، فالمأخِوذ بعقد الصلح عوض عنه، وليس من جنسه، فلم يتعدد، كسائر المعاوضاِت (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 292 (Shamela #6534, hlm. urut 281)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.