Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 274

  1. كتاب البيع
  2. ١٩٠ - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده

ولو أتلف العبد مال إنسان، ثم ورثه، وأعتقه، سقط ما تعلق برقبته من قيمة المتلف (١).

والفرق: أن الدين يتعلق بالذمة، والعتق لا يخرمها (٢).

بخلاف قيمة المتلف، فإنه يتعلق برقبته، وبعتقه تلف ملك الرقبة، فسقط ما يتعلق بها (٣).

قلت: وما حكاه في المسألة الأولى هو رواية في المذهب، أعني: تعلق دين العبد غير المأذون بذمته، والصحيح تعلق ذلك برقبته (٤).

فصل

١٩٠ - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده (٥).

ولو استدان المكاتب تعلقت بذمته (٦). نص عليه في رواية ابن الحارث (٧).

والفرق: أن المأذون له وما في يده لسيده، فالمعاملة مع السيد، والعبد آلة (٨).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 274 (Shamela #6534, hlm. urut 263)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.