ولو أتلف العبد مال إنسان، ثم ورثه، وأعتقه، سقط ما تعلق برقبته من قيمة المتلف (١).
والفرق: أن الدين يتعلق بالذمة، والعتق لا يخرمها (٢).
بخلاف قيمة المتلف، فإنه يتعلق برقبته، وبعتقه تلف ملك الرقبة، فسقط ما يتعلق بها (٣).
قلت: وما حكاه في المسألة الأولى هو رواية في المذهب، أعني: تعلق دين العبد غير المأذون بذمته، والصحيح تعلق ذلك برقبته (٤).
فصل
١٩٠ - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده (٥).
ولو استدان المكاتب تعلقت بذمته (٦). نص عليه في رواية ابن الحارث (٧).
والفرق: أن المأذون له وما في يده لسيده، فالمعاملة مع السيد، والعبد آلة (٨).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 274 (Shamela #6534, hlm. urut 263)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.