Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 235

  1. كتاب البيع
  2. ١٣٤ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح

كتاب البيع

[فَصْلٌ]

١٣٣ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة (١) كل قفيز (٢) بدرهم، على أن أنقصك / [١٧/ب] قفيزًا، وهما يعلمان كيلها صح (٣).

ولو قال: على أن أزيدك قفيزًا لم يصح (٤).

والفرق: أن القفيز في الأولى ينقص من الصبرة، والباقي بعده معلوم فصح، كما لو باعه من غير هذا الشرط.

بخلاف الثانية، فإن القفيز المزيد غير معلوم العين ولا الصفة، فكأنه قال: بعتك هذه الصبرة وقفيزًا آخر من حنطة في بيتي، وذلك لا يصح (٥).

فَصْلٌ

١٣٤ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزًا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 235 (Shamela #6534, hlm. urut 224)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.