Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 191

  1. كتاب الصيام
  2. ٨٤ - لا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل

كتاب الصيام

[فَصل]

٨٤ - لا يصح صيام الواجب إلا بنيةٍ من الليل (١).

ويصح صوم النفل بنيةٍ من النهار (٢).

والفرق: أن الصوم كله يجب بنيةٍ ليلًا، لقوله ﷺ: "من لم يُجْمِع (٣) الصيام من الليل فلا صيام له " رواه الإمام أحمد (٤) وأبو داود (٥)، وغيرهما (٦).

خرج النفل بما روى عن عائشة ﵂ / قالت: دخل على رسول الله [١١/ب]ﷺ ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء، قلنا: لا، قال: إنّي إذًا صائم، رواه مسلم (٧) بقي الفرض على عموم الأول.

وأيضًا، فإن النفل يطلب تكثيره، فسهلت طريقه، كما سومح في صلاة

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 191 (Shamela #6534, hlm. urut 180)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.