Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 159

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٦ - إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالاجتهاد، ولا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات

وأيضًا: فإنها تسمى إيمانًا، بدليل: أنها لما/ نسخت القبلة قالوا: كيف [٧/أ] بأصحابنا الذين ماتوا، وهم يصلون نحو بيت المقدس، فنزل ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (١) متفق عليه (٢)، وإذا كانت إيمانًا كفر بتركها، كالتوحيد.

ولم يسم غيرها من العبادات إيمانًا (٣).

قلت: وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء إيمانًا أن يكون تركه كفرًا، فقد قال النبي ﷺ: " الإيمان بضع وسبعون خصلة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق " متفق عليه (٤).

وطردُ قول السامري: أن يكون ترك الإماطة كفرًا، وهذا خَلْفٌ (٥)، ثم قوله: وغيرها من العبادات لم يسم إيمانًا باطل، إذ العبادات كلها إيمان، خصوصًا على أصلنا: في أن الإيمان قول وعمل (٦).

فَصل

٤٦ - إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرةً واحدةً بالاجتهاد، ولا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 159 (Shamela #6534, hlm. urut 148)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.