Lewati ke konten

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام · ابن عاصم الغرناطي

hlm. 60

  1. باب البيوع وما شاكلها
  2. فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع

٦٨٧ - كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ ... دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ

٦٨٨ - والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ ... فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ

٦٨٩ - وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ ... رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ

٦٩٠ - وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا ... في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا

٦٩١ - وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى ... سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى

٦٩٢ - ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ ... قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ

٦٩٣ - والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ ... ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري

٦٩٤ - وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ ... أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ

٦٩٥ - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ ... ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ

٦٩٦ - وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا ... مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى

فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع

٦٩٧ - بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ ... تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ

٦٩٨ - فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ ... فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ

٦٩٩ - وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ ... أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ

٧٠٠ - والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ ... مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ

٧٠١ - إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ ... ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ

٧٠٢ - وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ ... عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ

٧٠٣ - وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ ... لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

٧٠٤ - والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ ... في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ

٧٠٥ - وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا ... بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى

Rujukan halaman ini: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، ص 60 (Shamela #6532, hlm. urut 46)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.