Lewati ke konten

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة · الجويني، أبو المعالي

hlm. 103

  1. فصل

إِمَّا أَن يقوم بِذَات الْبَارِي تَعَالَى

أَو يقوم بجسم من الْأَجْسَام

أَو يقوم لَا بِمحل بَطل قِيَامه بِهِ إِذْ يَسْتَحِيل قيام الْحَوَادِث بِذَات الْبَارِي تَعَالَى فَإِن الْحَوَادِث لَا تقوم إِلَّا بحادث

وَبَطل قيام كَلَامه بجسم إِذْ يلْزم أَن يكون الْمُتَكَلّم ذَلِك الْجِسْم

وَيبْطل قيام الْكَلَام لَا بِمحل فَإِن الْكَلَام الْحَادِث عرض من الْأَعْرَاض ويستحيل قيام الْأَعْرَاض بأنفسها إِذْ لوجاز ذَلِك فِي ضرب مِنْهَا لزم فِي سائرها

فصل

الْكَلَام الْحَقِيقِيّ شَاهدا حَدِيث النَّفس

Rujukan halaman ini: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، ص 103 (Shamela #6398, hlm. urut 19)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.