Lewati ke konten

قواعد العقائد · أبو حامد الغزالي

hlm. 212

  1. الأصل التاسع

والإحاطة بِإِمْكَان مَا يَقُوله فِي الْمُسْتَقْبل والطبع يستحث على الحذر من الضَّرَر وَمعنى كَون الشَّيْء وَاجِبا فِي تَركه ضَرَرا

وَمعنى كَون الشَّرْع مُوجبا أَنه معرف للضَّرَر المتوقع فَإِن الْعقل لَا يهدي إِلَى التهدف للضَّرَر بعد الْمَوْت عِنْد اتِّبَاع الشَّهَوَات

فَهَذَا معنى الشَّرْع وَالْعقل وتأثيرهما فِي تَقْدِير الْوَاجِب وَلَوْلَا خوف الْعقَاب على ترك مَا أَمر بِهِ مميكن الْوُجُوب ثَابتا إِذْ لَا معنى للْوَاجِب إِلَّا مَا يرتبط بِتَرْكِهِ ضَرَر فِي الْآخِرَة

الأَصْل التَّاسِع

أَنه لَيْسَ يَسْتَحِيل بَعثه الْأَنْبِيَاء ﵈ خلافًا للبراهمة حَيْثُ قَالُوا

Rujukan halaman ini: قواعد العقائد، ص 212 (Shamela #6397, hlm. urut 155)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.