Lewati ke konten

قواعد العقائد · أبو حامد الغزالي

hlm. 203

  1. الأصل الخامس

وَقَوله يجب لمصْلحَة عباده كَلَام فَاسد فَإِنَّهُ إِذا لم يتَضَرَّر بترك مصلحَة الْعباد لم يكن للْوُجُوب فِي حَقه معنى

ثمَّ إِن مصلحَة الْعباد فِي أَن يخلقهم فِي الْجنَّة فَأَما أَن يخلقهم فِي دَار البلايا ويعرضهم للخطايا ثمَّ يهدنهم لخطر الْعقَاب وَهُوَ الْعرض والحساب فَمَا فِي ذَلِك غِبْطَة عِنْد ذَوي الْأَلْبَاب

الأَصْل الْخَامِس

أَنه يجوز على الله سُبْحَانَهُ أَن يُكَلف الْخلق مَا لَا يطيقُونَهُ خلافًا للمعتزلة وَلَو يجز ذَلِك لاستحال سُؤال دَفعه وَقد سَأَلُوا ذَلِك فَقَالُوا

﴿رَبنَا وَلَا تحملنا مَا لَا طَاقَة لنا بِهِ﴾

Rujukan halaman ini: قواعد العقائد، ص 203 (Shamela #6397, hlm. urut 146)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.