Lewati ke konten

قواعد العقائد · أبو حامد الغزالي

hlm. 197

  1. الأصل الثالث

عِنْد الاختراع مُتَعَلقَة بِهِ نوعا آخر من التَّعَلُّق فِيهِ يظْهر أَن تعلق الْقُدْرَة لَيْسَ مَخْصُوصًا بِحُصُول الْمَقْدُور بهَا

الأَصْل الثَّالِث

أَن فعل العَبْد وَإِن كَانَ كسباً للْعَبد فَلَا يخرج عَن كَونه مرَادا لله سُبْحَانَهُ فَلَا يجْرِي فِي الْملك والملكوت طرفَة عين وَلَا لفتة خاطر وَلَا فلتة نَاظر إِلَّا بِقَضَاء الله وَقدرته وبإرادته ومشيئته وَمِنْه الشَّرّ وَالْخَيْر والنفع والضر وَالْإِسْلَام

Rujukan halaman ini: قواعد العقائد، ص 197 (Shamela #6397, hlm. urut 140)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.