والواجب على الأئمة والولاة والسلاطين إيصال الحقوق إلى أربابها، ولا يحبسها عنهم، ولا يحلّ لهم منها إلا مقدار ما يكفيهم، ويكفي أعوانهم، وما لا بدّ لهم منه (¬١).
وينبغي لهم إذا اجتمع المال عندهم أن يوصلوها إلى أربابها، ولا يجعلوها كنوزاً، وإن فضُل من المال شيءٌ بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسّموها بين المسلمين، وإن قصّروا في ذلك استحقّوا اسم الظلم (¬٢).
(طح) (¬٣)
* * * *