غير أّنهم اختلفوا في الختم؛ عند ابن مسعود إلى صلاة العصر من أول يوم النحر (¬١)، وهو ثمان صلوات، وبه أخذ أبو حنيفة ﵀ (¬٢).
وفي قول علي ﵁: يُكبّر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو ثلاثةٌ وعشرون صلاة (¬٣)، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد رحمهما الله (¬٤).
ولا رواية عن عثمان ﵁ في الختم (¬٥)، وعن عمر ﵁ روايتان: في روايةٍ كما قال علي ﵁ (¬٦)، وفي روايةٍ إلى صلاة الظّهر من آخر أيام التشريق (¬٧)، وعملُ النّاس اليوم على مذهب علي ﵁ (¬٨).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.