Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 706

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة المريض

والمستحبُّ أن يصلّي قاعداً بإيماء (¬١).

وإنّما يسقط عنه القيامُ إذا كان يزداد مرضُه أو وجُعه بالقيام، فإن لم يكن كذلك لكن يلحقه نوع مشقّةٍ لا يجوز له ترك القيام (¬٢)، فإن قدر على بعضِ القيام دون إتمامه يُؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر، حتى إذا كان قادراً على أن يكبّر قائماً ولا يقدر على القيام للقراءة، أو كان قادراً على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبّر قائماً، ويقرأ قدر ما يقدر عليه قائماً، ثمّ يقعد إذا عجز، هذا هو المذهب الصّحيح (¬٣)

، وإن لم يقُم لا يجزئه صلاته، هكذا قال شمسُ الأئمة (¬٤).

ولو كان قادراً على القيام متكئاً يصلّي قائماً متكئاً ولا يجزئه غير ذلك، وكذا لو قدر على أن يعتمدَ على عصا، أو كان له خادمٌ لو اتّكأ عليه قدر على القيام فإنّه يقوم ويتكئ (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 706 (Shamela #637, hlm. urut 705)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.