Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 641

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

فصل فيما يوجب السهو وفيما لا يوجب

تجب سجدةُ السّهو بستة أشياء: بتقديم ركنٍ، نحوَ أن يركع قبل أن يقرأ، ويسجد قبل أن يركع، وبتأخير ركنٍ، كترك سجدةٍ صلبيةٍ يذكرها في الركعة الثانية، وبتأخير القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد، وبتكرار ركنٍ، كركوعين وثلاث سجدات، وبتغيير الواجب، كالجهر فيما يخافت، أو على العكس، وبترك واجبٍ، كترك القعدة الأولى في الفرائض، وبترك السنن المضافة إلى جميع الصلاة، كترك التشهد في القعدة الأولى (¬١).

وقيل: يجب بترك الواجب، وهذا أجمعُ ما قيل فيه فإن هذه الوجوه الستة تخرج على هذا؛ لأنّ كلَّها واجب (¬٢).

(نه) (¬٣)

ثمّ الصلاةُ تشتمل على الأفعال والأذكار جميعاً، فإذا وقع له السّهو في الأفعال تجب عليه سجدة السهو؛ نحو ما إذا قعد في موضع القيام، أو قام في موضع القعود، أو ركع في موضع السجود، أو سجد في موضع الركوع، أو ركع ركوعين، أو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى، أو سجد ثلاث سجدات، أو ترك سجدةً من صُلب الصلاة، أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها، تجب عليه سجدة السهو (¬٤).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 641 (Shamela #637, hlm. urut 640)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.