ويجوز أداءُ التراويحِ قاعداً بلا عذرٍ على الصحيح، ويُكره (¬١).
ولا تجوز سنّة الصّبح قاعداً بلا عذر (¬٢).
وتكره الصلاة على السّطح في شدة الحر (¬٣).
وكذا يُكره أن يضعَ يديه على الأرضِ عند القيام؛ لما فيه من التكاسل، إلّا من عذر (¬٤).
إذا سلّم الإمام من ترويحة، وقال بعض القوم: "صلى ثلاث ركعات"، وقال بعضهم: "صلى ركعتين"، يأخذ الإمام بما كان عنده، وإن لم يكن على يقينٍ يأخذ بقول من كان صادقاً عنده (¬٥).
وكذا لو وقع الاختلاف بين جميع القوم والإمام يعملُ بعلمه (¬٦). (ف) (¬٧)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.