ولو وضع خدَّه أو ذقنَه لا يجوز لا في حالة العذر ولا في غيرها؛ لأنّه ليس من أعضاء السجود، إلا أنّه في حال العذر بهما يُومئ ايماءً ولا يسجد (¬١).
ويضع يديه في السجود حِذاءَ أذنيه (¬٢)، ناشراً أصابعه (¬٣)، مستقبل القبلة (¬٤).
، ويوجّه أصابع رجليه نحو القبلة. (طح) (¬٨)
(¬١) يُنظر: المبسوط ١/ ٣٥، العناية ١/ ٣٠٣٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١١٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٧١، منحة الخالق ١/ ٣٠٩.
(¬٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى .. ]، (١/ ٣٠١:برقم ٤٠١) عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي ﷺ، وفيه قال وائل ﵁: " فلمّا سجد سجد بين كفيه". قال ابن الهمام: " ومن يضع كذلك تكون يداه حذاء أذنيه".
يُنظر: الهداية ١/ ٥١، تبيين الحقائق ١/ ١١٦، فتح القدير ١/ ٣٠٢، درر الحكام ١/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٣٣٩.
(¬٣) أراد بالنشر هنا: نشر الأصابع عن باطن الكف وعدم قبضها، كما في البحر الرائق ١/ ٣٣٩، وقد صرّح المؤلف قبلُ بضم الأصابع في السجود فقال: "وإنما يفرّج أصابعَه كلّ التفريج في الركوع، ويضمّ كلّ الضمّ في السجود".
(¬٤) دليل نشر الأصابع وعدم قبضهما في السجود، وكذا استقبال القبلة بأطراف الأصابع ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد]، (١/ ١٦٥:رقم ٨٢٨) عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي ﷺ، وفيه قال أبو حميد: " فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة".
يُنظر: الأصل ١/ ٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٥، بدائع الصنائع ١/ ٢١٠، الاختيار ١/ ٥٢، الهداية ١/ ٥١، البحر الرائق ١/ ٣٣٩، الفتاوى الهندية ١/ ٧٥.
(¬٥) لحديث أبي حميد السابق.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣٥، بدائع الصنائع ١/ ٢١٠، الاختيار ١/ ٥٢، الهداية ١/ ٥١، البحر الرائق ١/ ٣٣٩.
(¬٦) الضَّبْع: اللحم الذي تحت العضد مما يلي الإبط. يُنظر: العين ١/ ٢٨٤، المغرب ص ٢٨٠.
(¬٧) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة .. ]، (١/ ٣٧٥:برقم ٤٩٧)، عن ميمونة بنت الحارث، قالت: كان رسول الله ﷺ «إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح إبطيه».
يُنظر: الأصل ١/ ٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٥، البناية ٢/ ٢٤٦، فتح القدير ١/ ٣٠٢، درر الحكام ١/ ٧٢.
(¬٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٥١، (تحقيق: محمد الغازي).