Lewati ke konten

خزانة المفتين - قسم العبادات · السمنقاني

hlm. 456

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في القراءة

ولو قرأ التوراةَ أو الانجيلَ أو الزّبورَ لم يجز، سواءٌ كان يُحسن العربية أو لا؛ لأن هذا ليس بقرآن بدليل أنه يجوز للجنب قراءتها (¬١).

ولو قرأ الأحاديث الربّانية نحو قوله: "الصومُ لي وأنا أجزي به" (¬٢) لا يجوز (¬٣).

وينبغي للمصلّي أن يقرأ ما في مصحف عثمان ﵁؛ لأنه هو المتّفق على صحته، وكان قراءة عليّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعودٍ ﵄ على ما عليه هذا المصحف، وكذلك قراءةُ غيرهما من أكابر الصحابة والتابعين (¬٤).

ولو قرأ المصلي بما في غير مصحف العامة كمصحف ابن مسعودٍ، وأبيّ بن كعب لا يعتدُّ به من القراءة، ولا تفسد به الصلاة (¬٥). (ظ) (¬٦)

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 456 (Shamela #637, hlm. urut 455)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.