ولو قرأ التوراةَ أو الانجيلَ أو الزّبورَ لم يجز، سواءٌ كان يُحسن العربية أو لا؛ لأن هذا ليس بقرآن بدليل أنه يجوز للجنب قراءتها (¬١).
ولو قرأ الأحاديث الربّانية نحو قوله: "الصومُ لي وأنا أجزي به" (¬٢) لا يجوز (¬٣).
وينبغي للمصلّي أن يقرأ ما في مصحف عثمان ﵁؛ لأنه هو المتّفق على صحته، وكان قراءة عليّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعودٍ ﵄ على ما عليه هذا المصحف، وكذلك قراءةُ غيرهما من أكابر الصحابة والتابعين (¬٤).
ولو قرأ المصلي بما في غير مصحف العامة كمصحف ابن مسعودٍ، وأبيّ بن كعب لا يعتدُّ به من القراءة، ولا تفسد به الصلاة (¬٥). (ظ) (¬٦)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.