Lewati ke konten

صفة الفتوى · ابن حمدان

hlm. 84

  1. فصل

وَإِمَّا عَاما إِن استفتى الْفُقَهَاء مُطلقًا وَاخْتَارَ بَعضهم أَن بَعضهم أَن يدْفع الرقعة إِلَى الْمُفْتِي منشورة وَلَا يحوجه إِلَى نشرها ويأخذها من يَده إِذا أُفْتِي وَلَا يحوجه إِلَى طيها وَيكون كَاتب الاستفتاء يحسن الْجَواب ويضعه على الْغَرَض كَمَا يحسن إبانة اللَّفْظ والخط وصيانتهما عَمَّا يتَعَرَّض للتصحيف وَيكون كاتبها عَالما وَكَانَ بعض الرؤساء لَا يُفْتِي إِلَّا فِي رقْعَة كتبهَا رجل بِعَيْنِه من عُلَمَاء بَلَده

فصل

لَا يَنْبَغِي لعامي أَن يُطَالب الْمُفْتِي بِالْحجَّةِ فِيمَا أفتاه بِهِ وَلَا يَقُول لَهُ لم وَلَا كَيفَ فَإِن أحب أَن يسكن نَفسه بِسَمَاع الْحجَّة فِي ذَلِك سَأَلَ عَنْهَا فِي مجْلِس آخر وَفِي ذَلِك الْمجْلس بعد قبُول الْفَتْوَى مُجَرّدَة عَن الْحجَّة وَقيل لَهُ أَن يُطَالب الْمُفْتِي بِالدَّلِيلِ لأجل احتياطه لنَفسِهِ وانه يلْزمه أَن يذكر الدَّلِيل إِن كَانَ قَطْعِيا وَلَا يلْزمه ذَلِك إِن كَانَ ظنيا لافتقاره إِلَى إجتهاد يقصر عَنهُ الْعَاميّ ﷺ َ - بَاب ﷺ َ -

فِي معرفَة أَلْفَاظ إمامنا أَحْمد وَسَائِر أَقْوَاله وأفعاله واجتهاداته وأحواله فِي حركاته وسكناته وعَلى أَي وَجه يحملهَا الْأَصْحَاب لما علم من دينه وتحريه فِي ذَلِك إِذْ رُبمَا حمل ذَلِك أحد على غير

Rujukan halaman ini: صفة الفتوى، ص 84 (Shamela #6356, hlm. urut 82)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.