Lewati ke konten

صفة الفتوى · ابن حمدان

hlm. 71

  1. فصل

ذكره القَاضِي وَغَيره احْتِمَالا لاحْتِمَال تغير اجْتِهَاده لَو كَانَ حَيا وَقلت هَذَا إِن لزم السَّائِل تَجْدِيد السُّؤَال بتجدد الحادثه لَهُ ثَانِيًا

وَمن نصر الأول قَالَ الأَصْل بَقَاء الِاجْتِهَاد وَالْحكم وَقَالَ أَبُو الْخطاب إِن مَاتَ الْمُفْتِي قبل عمل المستفتي بفتياه فلة الْعَمَل بهَا قَالَ وَقيل لَا لما سبق وَإِن كَانَ قد عمل بهَا لم يجز لَهُ تَركه إِلَى قَول غَيره فِي تِلْكَ الْوَاقِعَة

فصل

هَل للعامي أَن يتَخَيَّر ويقلد أَي مَذْهَب شَاءَ أم لَا فَإِن كَانَ منتسبا إِلَى مَذْهَب معِين بنينَا ذَلِك على أَن الْعَاميّ هَل لَهُ مَذْهَب أم لَا وَفِيه مذهبان

أَحدهمَا أَنه لَا مَذْهَب لَهُ لِأَن الْمذَاهب إِنَّمَا تكون لمن يعرف الْأَدِلَّة فعلى هَذَا لَهُ ان يستفتي من شَاءَ من شَافِعِيّ وحنفي ومالكي وحنبلي لَا سِيمَا إِن قُلْنَا كل مُجْتَهد مُصِيب لقَوْله ﷺ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

وَالثَّانِي أَن لَهُ مذهبا ن لِأَنَّهُ اعْتقد أَن الْمَذْهَب الَّذِي انتسب اليه هُوَ الْحق فَعَلَيهِ الْوَفَاء بِمُوجب اعْتِقَاده ذَلِك فَإِن كَانَ حنبليا أَو مالكيا أَو شافعيا لم يكن لَهُ أَن يستفتي حنفيا فَلَا يُخَالف إِمَامه وَقد ذكرنَا قي الْمُفْتِي المنتسب إِلَى مَذْهَب مَا يجوز لَهُ أَن يُخَالف إِمَامه فِيهِ

Rujukan halaman ini: صفة الفتوى، ص 71 (Shamela #6356, hlm. urut 69)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.