Lewati ke konten

صفة الفتوى · ابن حمدان

hlm. 63

  1. فصل

وَلَيْسَ للمفتي أَن يكْتب جَوَابه فِي الرقعة وَلَا بَأْس أَن يضيفه إِلَى السُّؤَال بِخَطِّهِ وَإِن لم يكن من الْأَدَب كَون السُّؤَال جَمِيعه بِخَط الْمُفْتِي وَلَا بَأْس لَو كتب بعد جَوَابه عَمَّا فِي الرقعة زَاد السَّائِل من لَفظه كَذَا وَكَذَا وَالْجَوَاب عَنهُ كَذَا وَكَذَا وَإِذا كَانَ الْمَكْتُوب فِي الرقعة على خلاف الصُّورَة الْوَاقِعَة وَعلم الْمُفْتِي بذلك فليفت على مَا وجده فِي الرقعة وَليقل هَذَا إِن كَانَ الْأَمر على مَا ذكر وَإِن كَانَ كَيْت وَكَيْت وَيذكر مَا علمه من الصُّورَة فَالْحكم كَذَا وَكَذَا وَإِن زَاد الْمُفْتِي على جَوَاب الْمَذْكُور فِي السُّؤَال بِمَا لَهُ بِهِ تعلق وَيحْتَاج إِلَى التَّنْبِيه عَلَيْهِ فَحسن

فصل

لَا يَنْبَغِي إِذا ضَاقَ مَوضِع الْفَتْوَى عَنْهَا أَن يكْتب الْجَواب فِي رقْعَة أُخْرَى خوفًا من الْحِيلَة عَلَيْهِ وَلِهَذَا يَنْبَغِي أَن يكون جَوَابه مَوْصُولا بآخر سطر فِي الرقعة فَلَا يدع فرجه خوفًا من أَن يثبت السَّائِل فِيهَا غَرضا لَهُ ضارا وَكَذَا إِذا كَانَ فِي مَوضِع الْجَواب ورقة ملتزقة كتب على مَوضِع الالتزاق وشغله بِشَيْء وَإِذا أجَاب على ظهر الرقعة فَيَنْبَغِي أَن يكون الْجَواب فِي أَعْلَاهَا لَا فِي ذيلها إِلَّا أَن يبتدي الْجَواب فِي أَسْفَلهَا مُتَّصِلا بالإستفتاء فيضيق عَلَيْهِ الْموضع فيتمه وَرَاءَهَا مِمَّا يَلِي أَسْفَلهَا ليتصل جَوَابه وَاخْتَارَ بَعضهم أَن يكْتب على ظهرهَا وَلَا يكْتب على حاشيتها بِطُولِهَا وحاشيتها أولى بذلك من ظهرهَا وَالْأَمر فِي ذَلِك قريب

Rujukan halaman ini: صفة الفتوى، ص 63 (Shamela #6356, hlm. urut 61)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.