Lewati ke konten

صفة الفتوى · ابن حمدان

hlm. 26

  1. فصل

إِضَافَة ذَلِك إِلَى إِمَامَة إِن كَانَ ذَلِك مِنْهُ اكْتِفَاء بالمعلوم من الْحَال عَن التَّصْرِيح بالمقال جَازَ

وَإِذا عرف الْعَاميّ حكم الْمَسْأَلَة ودليلها فَقيل يجوز أَن يُفْتِي بِهِ وَيجوز تَقْلِيده فِيهِ لِأَنَّهُ قد وصل إِلَى الْعلم بِهِ كوصول الْعَالم إِلَيْهِ وَقيل يجوز ذَلِك إِن كَانَ دليلها نَص كتاب أَو سنة وَهُوَ ظَاهر وَظُهُور دلَالَة النقلي بِخِلَاف النظري وَقيل لَا يجوز ذَلِك مُطلقًا وَهُوَ أظهر وَقد سبق نَحوه وَسَيَأْتِي تَمَامه وَلِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ لَهُ معَارض يجهله هُوَ فَلَو استفتى عَامي فَقِيها فِي حَادِثَة فأفتاه بِشَيْء فاعتقده مذهبا لم يجز لَهُ أَن يُفْتِي بِهِ وَلَا لغيره أَن يقلده فِيهِ وَإِن كَانَ مُعْتَقدًا لَهُ لِأَنَّهُ غير عَالم بِصِحَّتِهِ لَكِن لَهُ الاخبار بِهِ

فصل

لَيْسَ لَهُ أَن يُفْتِي بِمَا سمع من مفت إِنَّمَا يجوز أَن يعْمل هُوَ بِهِ وَلَا يُفْتِي بالحكاية عَن غَيره بل بِاجْتِهَاد نَفسه لِأَنَّهُ إِنَّمَا سُئِلَ عَمَّا عِنْده ذكره ابْن بطة وَالْقَاضِي وَغَيرهمَا منا وَمن الشَّافِعِيَّة

وَقد قَالَ عبد الله سَأَلت أبي عَن الرجل تكون عِنْده الْكتب المصنفة فِيهَا قَول رَسُول الله ﷺ وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلَيْسَ للرجل بصر بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك وَلَا للإسناد

Rujukan halaman ini: صفة الفتوى، ص 26 (Shamela #6356, hlm. urut 24)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.