Lewati ke konten

الاجتهاد · الجويني، أبو المعالي

hlm. 43

  1. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع

أَن نقُول انتم وان زعمتم ان الْمُصِيب وَاحِد قيل لكم اذا اجْتهد الْمُجْتَهد فاداه اجتهداه الى التَّحْرِيم فَهَل لَهُ فِي ظَاهر الحكم الاخذ بالتحليل فَيَقُولُونَ فِي جَوَاب ذَلِك انه لَيْسَ لَهُ مُخَالفَة اجْتِهَاده فِي ظَاهر الامر والتناظر على زعمكم يتَضَمَّن خلاف ذَلِك فقد لزمكم مَا ألزمتمونا

وَالْوَجْه الاخر فِي الْجَواب ان نقُول مَا تلزمونه من التناظر ثَابت اجماعا وَمَا ادعيتموه من عرض المتناظرين فَأنْتم منازعون فِيهِ ولسنا نسلم ان الْعلمَاء انما يناظرون ليَدع كل وَاحِد مِنْهُم خَصمه الى مذْهبه فَتَبَيَّنُوا ذَلِك فَفِيهِ اشْتَدَّ النزاع وَلَا سَبِيل لَهُم الى اثباته

فان تمسكوا بعادات بعض اهل الْعَصْر قوبلوا بعادات الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فانهم مَا تنَاظرُوا ليَدع كل وَاحِد صَاحبه الى مذْهبه وانما

Rujukan halaman ini: الاجتهاد، ص 43 (Shamela #6352, hlm. urut 21)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.