Lewati ke konten

الاجتهاد · الجويني، أبو المعالي

hlm. 126

  1. القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام

وَمِمَّا يشْتَرط ان يكون ذَا دراية فِي اللُّغَة والعربية وَلَا يشْتَرط ان يُحِيط بمعظمها وفَاقا فان الاحاطة بمعظم اللُّغَة والعربية يستوعب الْعُمر وَهَذِه رُتْبَة لم يَدعهَا أَئِمَّة اللُّغَة والعربية وايضا فانما يشْتَرط من اللُّغَة والعربية قدر مَا يتَوَصَّل بِهِ الى معرفَة الْكتاب وَالسّنة وَلَا يجزىء ان ياخذ تَفْسِير الايات والاخبار تقليدا بل يشْتَرط ان يتدرب فِي اللُّغَة والعربية بِحَيْثُ يكون مِنْهَا على ثِقَة وخبرة

وَمِمَّا يشْتَرط ان يكون عَالما بمطاعن الاخبار الْمُتَعَلّقَة بالاحكام وَلَا يشْتَرط ان يجمع علم الحَدِيث بل يجزىء ان يُحِيط علما بِمَا قَالَه أَئِمَّة الحَدِيث فِي الاخبار الْمُتَعَلّقَة بالاحكام

وَمِمَّا يشْتَرط ان يُحِيط علما بمعظم مَذَاهِب السّلف فانه لَو لم يحط بهَا لم يَأْمَن من خرق الاجماع فِي الفتاوي

Rujukan halaman ini: الاجتهاد، ص 126 (Shamela #6352, hlm. urut 104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.