Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 2, hlm. 410

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الرابعة والأربعون بعد المائة إذا ارتهن عصيرا فوجده خمرا واختلفا قمد

لَهُم:

رهن معيب فَكَانَ القَوْل فِيهِ قَول الْمُرْتَهن كَمَا لَو قَالَ: أقبضته معيبا وَالْمُرْتَهن يُنكر قبض الرَّهْن على وَجه يجوز قَبضه فَكَانَ القَوْل قَوْله، كَمَا لَو اخْتلفَا فِي أصل الْقَبْض.

مَالك:.

أَحْمد:.

التكملة:

الْفرق بَين إِنْكَار الْعصير وَبَين إِنْكَار أصل الْقَبْض: أَن الأَصْل عدم الْقَبْض، وَهَاهُنَا الأَصْل الْقَبْض الصَّحِيح وَالدَّعْوَى عدم الصِّحَّة يدل عَلَيْهِ أَن فِي البيع لَو اخْتلفَا فِي أصل الْقَبْض كَانَ القَوْل قَول المُشْتَرِي وَلَو اخْتلفَا فِي عيب بِالْمَبِيعِ كَانَ القَوْل قَول البَائِع.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 410 (Shamela #6337, hlm. urut 768)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.