Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 2, hlm. 364

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الرابعة والثلاثون بعد المائة هل يجوز أن يكون رأس المال جزافا قلد

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لَهُم:

عوض فِي عقد لَا تعْتَبر فِيهِ الْمُمَاثلَة فَلَا يجب معرفَة قدره كَالثّمنِ فِي البيع.

لَهُم:

عقد يقْصد بِهِ الرِّفْق فِي تَأْخِير أحد بدليله فَاعْتبر معرفَة الْمِقْدَار الآخر كالقرض.

مَالك: إِذا تعين بِالْعقدِ احْتِيجَ إِلَى ضبط وَصفه.

أَحْمد: وَافق مَالِكًا.

التكملة:

إِن قَالُوا: على الأَصْل الَّذِي قسنا عَلَيْهِ أَنه لَا يتَعَيَّن معرفَة قدر المعوض فِيهِ فَكَذَلِك الْعِوَض، وَفِي السّلم اعْتبر قدر المعوض فَكَذَلِك الْعِوَض، فَهَذَا يبطل بِمَا إِذا كَانَ رَأس المَال مِمَّا يُكَال أَو يُوزن فَإِنَّهُ يعْتَبر قدر المعوض، وَلَا

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 364 (Shamela #6337, hlm. urut 722)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.