Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 2, hlm. 322

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة إذا باع نخلة قبل التأبير قكد

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: إِذا بَاعَ نَخْلَة قبل التَّأْبِير (قكد)) .

الْمَذْهَب: الثَّمَرَة للْمُشْتَرِي.

عِنْدهم: للْبَائِع ف بِكُل حَال.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَول النَّبِي ﵇: " من بَاعَ نَخْلَة قبل أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع "، وَلَا يخفى تَقْرِير القَوْل بِالْمَفْهُومِ.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 322 (Shamela #6337, hlm. urut 680)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.