(كتاب الْبيُوع)
(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالتِّسْعُونَ: (صو)) .
بيع الْأَعْيَان الغائبة.
الْمَذْهَب: بَاطِل فِي الْمَنْصُور فِي الْخلاف.
عِنْدهم: صَحِيح وَخيَار الرُّؤْيَة ثَابت.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
نهى النَّبِي ﷺ َ - عَن بيع الْغرَر وَقد وجد.
لَهُم:
قَوْله ﵇: " من اشْترى شَيْئا لم يره فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا