Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 2, hlm. 179

  1. الجزء ٢
  2. المسألة

رَسُول الله إِن أُخْتِي نذرت أَن تحج وَمَاتَتْ قبل أَن تحج أفأحج عَنْهَا؟ قَالَ: لَو كَانَ على أختك دين أَكنت قاضيه؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فَاقْض دين الله تَعَالَى فَهُوَ أَحَق بِالْقضَاءِ.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ وَالْمَيِّت غير مُكَلّف بِفَرْض وَلَا مستطيع لحج.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا: وَلِأَنَّهُ حق يدْخلهُ النِّيَابَة ليستقر عَلَيْهِ فِي حَال الْحَيَاة فَوَجَبَ أَن لَا يسْقط عَنهُ كالديون.

لَهُم: وَلِأَنَّهَا عبَادَة تعلّقت بِقطع مَسَافَة فَوَجَبَ أَن يسْقط بِالْمَوْتِ كالجهاد.

مَالك: لَا يقْضى مَا لم يوص بِهِ.

أَحْمد: يقْضِي من تركته.

التكملة:

قد قاسوا منع الْوُجُوب على الصَّلَاة فَقَالُوا: عبَادَة على الْبدن يُوجب

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 179 (Shamela #6337, hlm. urut 537)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.