Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 2, hlm. 175

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الخامسة والتسعون صه

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالتِّسْعُونَ: (صه)) .

الْمحرم إِذا دلّ محرما على صيد فَقتله.

الْمَذْهَب: الْجَزَاء على الْقَاتِل لَا على الدَّال.

عِنْدهم: يجب الْجَزَاء على الدَّال وَالْقَاتِل.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

روى عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه أوجب الْجَزَاء على الدَّال.

وَعَن عمر أَنه شاور عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي إِيجَاب الْجَزَاء على

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 175 (Shamela #6337, hlm. urut 533)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.