Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 2, hlm. 171

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الرابعة والتسعون صد

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ: (صد)) .

مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه.

الْمَذْهَب: لَا يجب جَزَاؤُهُ.

عِنْدهم: يجب حَتَّى فِي السبَاع وَالنُّمُور.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي ﵇: " خمس من الدَّوَابّ يقتلن فِي الْحل وَالْحرم، الْحَيَّة، والغراب، وَالْعَقْرَب، والحدأة، وَالْكَلب الْعَقُور ".

قَالَ ابْن عُيَيْنَة: والعقور من كل حَيَوَان ودعا على أبي لَهب

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 171 (Shamela #6337, hlm. urut 529)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.