(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ: (فد)) .
إِذا شرع فِي صَلَاة أَو صَوْم تطوع.
الْمَذْهَب: لَا يلْزمه إِتْمَامه وَلَا قَضَاؤُهُ إِن أفْسدهُ.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
رَوَت أم هَانِئ ﵂ قَالَت: كنت عِنْد النَّبِي ﵇ فَأتي بقدح فِيهِ شراب فَشرب وناولني فَشَرِبت، وَقلت: يَا رَسُول الله أذنبت ذَنبا فَاسْتَغْفر لي، فَقَالَ: " مَا فعلت؟ "، قلت: كنت صَائِمَة، قَالَ: " أعن قَضَاء؟ ". قلت: لَا. فَقَالَ: " لَا يَضرك ".