Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 2, hlm. 36

  1. الجزء ٢
  2. المسألة السادسة والستون الصبي والمجنون سو

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالسِّتُّونَ: الصَّبِي وَالْمَجْنُون (سو)) .

الْمَذْهَب: تجب الزَّكَاة فِي أموالهما.

عِنْدهم: لَا تجب إِلَّا زَكَاة الْفطر وَالْعشر.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَفِي أَمْوَالهم حق مَعْلُوم﴾ ، وَقَوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين﴾ ، دَلِيل على كَونهَا حق مَالِي، وَقَالَ النَّبِي ﵇: " ابْتَغوا فِي أَمْوَال الْيَتَامَى خيرا كَيْلا تأكلها الصَّدَقَة ".

لَهُم:

قَالَ النَّبِي ﵇: " بني الْإِسْلَام على خمس " وعد مِنْهُمَا الزَّكَاة

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 36 (Shamela #6337, hlm. urut 394)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.