(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالسِّتُّونَ: الصَّبِي وَالْمَجْنُون (سو)) .
الْمَذْهَب: تجب الزَّكَاة فِي أموالهما.
عِنْدهم: لَا تجب إِلَّا زَكَاة الْفطر وَالْعشر.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿وَفِي أَمْوَالهم حق مَعْلُوم﴾ ، وَقَوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَة للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين﴾ ، دَلِيل على كَونهَا حق مَالِي، وَقَالَ النَّبِي ﵇: " ابْتَغوا فِي أَمْوَال الْيَتَامَى خيرا كَيْلا تأكلها الصَّدَقَة ".
لَهُم:
قَالَ النَّبِي ﵇: " بني الْإِسْلَام على خمس " وعد مِنْهُمَا الزَّكَاة