Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 2, hlm. 17

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الثانية والستون ب

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ: (ب)) .

إِذا تلف مَال الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن من الْأَدَاء.

الْمَذْهَب: لَا تسْقط.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَفِي أَمْوَالهم حق﴾ ، وَقَوله: ﴿خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة﴾ ، وَقَول النَّبِي ﵇: " فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة "، دَلِيل على تعلق الْحق بِالْمَالِ.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْحق وَجب وتأكد فَلَا يسْقط بِهَلَاك المَال كالأثمان والأجور، وَبَيَانه

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 17 (Shamela #6337, hlm. urut 375)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.