Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 2, hlm. 13

  1. الجزء ٢
  2. المسألة الواحدة والستون إذا زادت الإبل على سا

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الأَصْل أَن يجب فِي الشَّيْء من جنسه وخولف عِنْد الْقلَّة ضَرُورَة، فَأَما سُقُوط بنت مَخَاض لأَنا اقتصرنا على أَوسط الْأَسْنَان وَهِي الحقاق وَبَنَات اللَّبُون وَفِي الأوقاص على أوسطها وَهِي تِسْعَة لَا أَرْبَعَة عشر وَلَا أَرْبَعَة وَخير الْأُمُور أوساطها.

لَهُم:

مَا صرنا إِلَيْهِ وفْق الْقيَاس، وَهُوَ الِاسْتِقْرَار مَعَ الْعود بِدَلِيل عود التبيع فِي الْبَقر، وَإِيجَاب ثَلَاث بَنَات لبون إِمَّا أَن يكون مُخَالفا للنَّص فِي أَرْبَعِينَ وَثلث أَو مُخَالفا لِلْأُصُولِ، لِأَن الْبَعِير لَا يَأْخُذ قسطا من الْوَاجِب وَبِغير الْوَاجِب.

مَالك: يجب فِي صا إِلَى قك حقتان ويوافق فِي الثَّانِي.

أَحْمد: وَافق مَالِكًا.

التكملة:

عبارَة مَا يحْتَمل الْمُوَاسَاة من جنسه فَلَا يعدل إِلَى غَيره قِيَاسا على كل مَال كثير، مَأْخَذ فِي نفي بنت مَخَاض، نقُول: سنّ لَا يتَكَرَّر وُجُوبه فِي مائَة وَعشْرين فَلَا يتَكَرَّر فِيمَا بعد، كالجذعة ثمَّ الْمُوَالَاة) بَين وقصين غير مَعْهُود بل الْعَادة أَن يَنْقَطِع كل وقص بنصاب وَقد والوا بَين وقصين من أحد

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 2، ص 13 (Shamela #6337, hlm. urut 371)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.