Lewati ke konten

التلخيص في أصول الفقه · الجويني، أبو المعالي

Juz 1, hlm. 502

  1. الجزء ١
  2. فصل

إِلَى مُطلق الْأَمر يَقْتَضِي الْوُجُوب ثمَّ توصلوا فِي ذَلِك إِلَى دَعْوَى مثل هَذَا الْإِجْمَاع، وَقد سبق استقصاء الْجَواب.

(١١٢) فصل

[٥٥١] فَإِن قَالَ قَائِل: قدمتم من أصلكم أَن النَّهْي لَا يدل على الْفساد ثمَّ لَا يخفى عَلَيْكُم أَن الْمُحرمَات منقسمة فِي موارد الشَّرِيعَة فَمِنْهَا مَا حكم [٦٥ / ب] بفساده، وَمِنْهَا مَا لم يحكم بفساده كَالصَّلَاةِ / فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة وَنَحْوهَا وَقد وضح من أصلكم أَن نفس النَّهْي لَا يدل على فَسَاد، وَلَا على إِجْزَاء فَهَل ينْفَصل الْفَاسِد من الْمُحرمَات من غير الْفَاسِد بِحَدّ فاصل عنْدكُمْ؟

قُلْنَا: أما بَعْدَمَا اعترفتم بِأَن مَا تسْأَلُون عَنهُ لَيْسَ هُوَ من قَضِيَّة النَّهْي وَأما سوالكم آئل إِلَى حد فاصل مضبوط ثَبت بالأدلة السمعية دون ظواهر النَّهْي، فعندنا حد يفصل بَين الْبَابَيْنِ وَهُوَ أَن نقُول: كل مَا ثَبت مَشْرُوطًا من عبَادَة مفترضة أَو مَنْدُوبًا إِلَيْهَا، أَو عقد وَثَبت بِالشَّرْعِ فِيهِ مقترنا بالشرائط وَتبين كَونهَا مَشْرُوطَة فِي ثُبُوت الْأَحْكَام فَإِذا تقدر الشَّيْء على خلاف مورد الشَّرِيعَة وَاخْتلف شريطة من الشَّرَائِط المقترنة بِالشَّرْعِ فَمَا هَذَا سَبيله فَهُوَ فَاسد.

فَأَما مَا تعلق بِهِ حكم من أَحْكَام الشَّرْع وَلم يقْتَرن بِهِ شَرط ثمَّ اتّفق وُقُوعه فِي صُورَة مَنْهِيّا عَنهُ محرما وَلَكِن لم يثبت اختلال شَرط فَمَا هَذَا سَبيله لَا نحكم بفساده.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 1، ص 502 (Shamela #6323, hlm. urut 398)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.