Lewati ke konten

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين · ابن حزم

hlm. 28

  1. فصل في الكلام في حكم الاختلاف

ادّعى بَعضهم ان ذلتك الحكم تقد انْتقل لم يلْتَفت الى قَوْله تإلا بِنَصّ وَألا فَقَوله بَاطِل لِأَنَّهُ دَعْوَى لَا اجماع مَعهَا وَلَا نَص من كتاب وَلَا سنة فَهِيَ سَاقِطَة لقَوْله تَعَالَى ﴿قل هاتوا برهانكم إِن كُنْتُم صَادِقين﴾ قصح ان من لَا برهَان لَهُ فَلَيْسَ صَادِقا أعنى فِي ذَلِك

وَأما اذا جَاءَ نَص بِحكم مَا ثمَّ خص الاجماع بعضه فَوَاجِب الانقياد للأجماع فان ادّعى مُدع ان ذَلِك التَّخْصِيص متماد وَخَالفهُ غَيره فاواجب قطع ذَلِك التَّخْصِيص وَالرُّجُوع الى النَّص اذ هُوَ الْبُرْهَان

برهَان ذَلِك ان دَعْوَى التَّخْصِيص هَاهُنَا عَارِية من الاجماع وَمُخَالفَة للنَّص فَهِيَ بَاطِلَة

فَالْأول نُسَمِّيه اسْتِصْحَاب الْحَال كَقَوْلِنَا فِيمَا ادَّعَاهُ قوم من فسخ النِّكَاح بالعنة وابالعيب قد صَحَّ النِّكَاح باجماع فَلَا يَزُول الا بِنَصّ اَوْ اجماع

وَالثَّانِي نُسَمِّيه أقل مَا قيل مثل ان النَّص ورد تَحْرِيم الْأَقْوَال ثمَّ جَاءَ اجماع باباحة شَيْء مِنْهَا فَلَا نُبيح مَا قَالَه قَائِل فِي ذَلِك بِزِيَادَة على مَا اباحه الاجماع فَهَذَا حكم الاجماع وَبَينه وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين

فصل فِي الْكَلَام فِي حكم الِاخْتِلَاف

وَأما اذا لم يَصح اجماع فقد وَجب وُقُوع التَّنَازُع وَالِاخْتِلَاف لما ذَكرْنَاهُ من قَول الله تَعَالَى ﴿وأولي الْأَمر مِنْكُم فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول﴾ الْآيَة وَلقَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا يزالون مُخْتَلفين إِلَّا من رحم رَبك﴾

Rujukan halaman ini: النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، ص 28 (Shamela #6321, hlm. urut 14)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.