Lewati ke konten

المعونة في الجدل · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 79

  1. فصل في الإقرار

- ﷺ َ - بَاب الِاعْتِرَاض على الِاسْتِدْلَال بِالْإِجْمَاع ﷺ َ -

وَهُوَ على اربعة اوجه

احدها من جِهَة الرَّد وَهُوَ من ثَلَاثَة اوجه

احدها رد الرافضة فان عِنْدهم الاجماع لَيْسَ بِحجَّة فِي شَيْء من الاحكام

وَالْجَوَاب ان يُقَال هَذَا اصل من اصول الدّين فان لم يسلمُوا دللنا عَلَيْهِ ولان عِنْدهم وان لم يكن الاجماع حجَّة الا ان فِيهِ حجَّة لَان فِيهِ قَول الامام الْمَعْصُوم فَوَجَبَ الاخذ بِهِ

وَالثَّانِي رد اهل الظَّاهِر لاجماع غير الصَّحَابَة

Rujukan halaman ini: المعونة في الجدل، ص 79 (Shamela #6320, hlm. urut 54)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.