Lewati ke konten

المعونة في الجدل · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 39

  1. فصل في استصحاب الحال

فصل فِي اسْتِصْحَاب الْحَال

واما اسْتِصْحَاب الْحَال فضربان

اسْتِصْحَاب حَال الْعقل فِي بَرَاءَة الذِّمَّة كَقَوْلِنَا فِي اسقاط دِيَة الْمُسلم اذا قتل فِي دَار الْحَرْب اَوْ فِي اسقاط مَا زَاد على ثلث الدِّيَة فِي قتل الْيَهُودِيّ ان الاصل بَرَاءَة الذِّمَّة وفراغ الساحة وَطَرِيق اشتغالها بِالشَّرْعِ وَلم نجد فِي الشَّرْع مَا يدل على الِاشْتِغَال فِي قتل الْمُسلم فِي دَار الْحَرْب وَلَا على الِاشْتِغَال فِيمَا زَاد على الثُّلُث فِي قتل الْيَهُود فَبَقيَ على الاصل

فَهَذَا دَلِيل يفزع اليه الْمُجْتَهد عِنْد عدم الادلة

وَالثَّانِي اسْتِصْحَاب حَال الاجماع وَذَلِكَ مثل ان يَقُول فِي الْمُتَيَمم اذا رأى المَاء فِي صلَاته انه يمْضِي فِي صلَاته انْعَقَدت بالاجماع فَلَا يَزُول عَن ذَلِك الا بِدَلِيل

فَهَذَا فِيهِ وَجْهَان

من اصحابنا من قَالَ هُوَ دَلِيل

وَمِنْهُم من قَالَ لَيْسَ بِدَلِيل وَهُوَ الاصح

Rujukan halaman ini: المعونة في الجدل، ص 39 (Shamela #6320, hlm. urut 14)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.