Lewati ke konten

المعتمد في أصول الفقه · أبو الحسين البصري المعتزلي

Juz 2, hlm. 444

  1. الجزء ٢
  2. فصل في حد القياس

ونقيضها ثَابت فِي الصَّوْم

فاذا قد حددنا الْقيَاس فَيَنْبَغِي أَن نقسمهُ فَنَقُول الْقيَاس الشَّرْعِيّ ضَرْبَان قِيَاس طرد وَقِيَاس عكس أما قِيَاس الْعَكْس فَهُوَ إِثْبَات نقيض حكم الأَصْل فِي الْفَرْع بِاعْتِبَار عِلّة وَإِن شِئْت قلت لتباينهما فِي الْعلَّة وَأما قِيَاس الطَّرْد فَهُوَ إِثْبَات حكم الأَصْل فِي الْفَرْع لاجتماعهما فِي عِلّة الحكم فقد ظهر من هَذَا الْحَد أَن قِيَاس الطَّرْد لَا يَخْلُو من أصل وَفرع وَعلة وَحكم فَالْحكم هُوَ المنقسم إِلَى الْوُجُوب وَالنَّدْب والمباح وَكَون الْفِعْل مَكْرُوها ومحظورا وَالْأَصْل مَا سبق الْعلم بِحكمِهِ وَإِن شِئْت قلت هُوَ الَّذِي يتَعَدَّى حكمه إِلَى غَيره وَالْفرع هُوَ الَّذِي يتَأَخَّر الْعلم بِحكمِهِ وَإِن شِئْت قلت هُوَ الَّذِي يتَعَدَّى إِلَيْهِ حكم غَيره والمتكلمون يذهبون فِي الأَصْل إِلَى أَنه دَلِيل الحكم نَحْو الْخَبَر الدَّال على إِثْبَات الرِّبَا فِي الْبر ويذهبون فِي الْفَرْع إِلَى أَنه الحكم الْمُسْتَفَاد بِالْقِيَاسِ نَحْو تَحْرِيم الارز وَعرف الْفُقَهَاء جَازَ على خلاف ذَلِك وَالْعلَّة هِيَ الَّتِي لأَجلهَا يثبت الحكم

وَلما كَانَ قِيَاس الطَّرْد لَا يشْتَمل إِلَّا على هَذِه الْأَشْيَاء الْأَرْبَعَة الأَصْل وَالْفرع وَالْحكم وَالْعلَّة وَجب أَن يكون الْكَلَام فِي الْقيَاس لَا يتعداها وَأَن يكون إِمَّا كلَاما مُتَعَلقا بِالْأَصْلِ أَو الْفَرْع أَو بالحكم أَو بِالْعِلَّةِ ولتعلق الْفَرْع وَالْأَصْل وَالْحكم وَالْعلَّة بَعْضهَا بِبَعْض مَا يتَعَلَّق الْكَلَام فِي بَعْضهَا بالْكلَام فِي بعض وَإِذا أمعنا النّظر فِي ذَلِك علمنَا أَن الْكَلَام فِي الْقيَاس إِمَّا أَن يكون كلَاما فِي الْعلَّة أَو فِي الحكم وَالْكَلَام فِي الحكم إِمَّا أَن يكون كلَاما فِيهِ نَفسه أَو يكون كلَاما فِيهِ بِحَسب تعلقه بِالْأَصْلِ أَو بِحَسب تعلقه بالفرع أَو بِحَسب تعلقه بالفرع وَالْأَصْل جَمِيعًا وَالْكَلَام فِي الْعلَّة إِمَّا أَن يكون كلَاما فِي وجودهَا وَإِمَّا أَن يكون كلَاما فِي غير وجودهَا وَالْعلَّة يجب أَن تكون مَوْجُودَة فِي الأَصْل وَفِي الْفَرْع فَيجب أَن تنظر فِي كلا الْأَمريْنِ أَعنِي أَنَّك تنظر فِي وجودهَا فِي الأَصْل وَفِي وجودهَا فِي الْفَرْع وَأما نظرك فِي الْعلَّة لَا من قبل

Rujukan halaman ini: المعتمد في أصول الفقه، ج 2، ص 444 (Shamela #6319, hlm. urut 860)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.