Lewati ke konten

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا · ابن اللحام

hlm. 127

  1. المجمل
  2. مسألة: لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور

أو فى المركب كتردد ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ بين الولى والزوج

وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول

مسألة لا إجمال فى إضافة التحريم إلى الأعيان نحو ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ وامهاتكم خلافا لأكثر الحنفية وأبى الفرج المقدسى

ثم هو عام عند ابن عقيل والحلوانى

وفى التمهيد والروضة ينصرف إطلاقه فى كل عين إلى المقصود اللائق بها

مسألة لا إجمال فى نحو ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ خلافا لبعض الحنفية

وحقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد

مسألة لا إجمال فى رفع عن أمتى الخطأ والنسيان عند الجمهور بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت

مسألة لا إجمال فى نحو لا صلاة إلا بطهور إلا بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولى

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 127 (Shamela #6308, hlm. urut 99)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.